الأحد، 24 أغسطس 2025 01:11 ص

التدريب بقانون العمل..جهات محددة يحق لها مزاولة النشاط

التدريب بقانون العمل..جهات محددة يحق لها مزاولة النشاط أرشيفية
السبت، 23 أغسطس 2025 03:00 م
كتبت إيمان علي
 
 
يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وينظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
 
ونص القانون على ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، من بينها تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
 
وطبقا لنص المادة (22) فإنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.
 
ويُستثنى من ذلك: منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
 
وتؤكد المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
 
وتلتزم الجهات التدريبية، عدا الجهات الحكومية المذكورة، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، مع توضيح شروط الالتحاق، وكفاية المحتوى التدريبي، عدد الساعات، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المكتسب.
ويُحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة "إتقان".
 

print