كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط واضحة بشأن نسب الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية محل الالتزام، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل الطبي وضمان توازن بين الكوادر الوطنية والخبرات الأجنبية.
وبحسب نص القانون، فإنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأطباء والتمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية القائمة أو التي أنشأتها الدولة بعد العمل بالقانون الجديد 15% من إجمالي عدد العاملين. فيما سمح المشرع برفع النسبة إلى 25% كحد أقصى في حالة المنشآت الصحية التي ينشئها الملتزم (المستثمر أو الشركة المتعاقدة) بعد صدور القانون.
وينص التشريع على أن يصدر لكل طبيب أو عضو تمريض أو فني أجنبي ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة، على أن يكون الترخيص مقتصرًا على المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، وفق شروط وضوابط يحددها الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية. كما تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تفصيل الآليات الخاصة بالتراخيص وضمانات الرقابة على الالتزام بهذه النسب.
وتعكس حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الأجنبية لدعم القطاع الصحي، خاصة في التخصصات النادرة، دون الإخلال بفرص عمل الأطباء المصريين، كما أنها تضمن أن أي عمل للأجانب سيكون تحت مظلة قانونية ورقابة حكومية مباشرة، بما يمنع أي تجاوزات أو عشوائية في تشغيلهم، وذلك فى إطار فتح الباب أمام استثمارات جديدة في القطاع الصحي، مع ضمان الحفاظ على توازن سوق العمل الطبي بين المحلي والأجنبي.