كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الكيانات مزاولة هذا النشاط، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الرقابية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ووفقاً للقانون، يُسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم التمويل للغير، بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لكن ذلك لا يتم تلقائياً، بل يستلزم الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة، بما يضمن خضوع هذه الكيانات للرقابة والإشراف المستمر.
كما منح القانون الحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس أو المساهمة في شركات تمويل المشروعات، مما يتيح لها دوراً أكبر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر هياكل أكثر تنظيماً.
وفي المقابل، نص التشريع على أن أحكامه لا تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولا على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، باعتبارها جهات تخضع بالفعل لإطار تنظيمي ورقابي مستقل.
وتتولى الهيئة المختصة وحدها إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام القانون، وتُعتبر هذه الشركات ضمن الكيانات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وشدد القانون على حظر قيام الشركات المرخص لها بنشاط التمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر بتلقي الودائع أو ممارسة أي أنشطة مالية أخرى بخلاف ما صُرح لها به، وذلك بهدف ضمان التخصص والحد من المخاطر، وحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار النظام المالي.