رسم القانون رقم 141 لسنة 2020 المُعدل برقم 84 لسنة 2025، في مادته الـ(28) ملامح تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (100 عضو)، بما يضمن تحقيق التوازن السياسي وتمثيل للمرأة.
وبحسب النص، فإن رئيس الجمهورية يعين الأعضاء بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها المطلوبة للترشح.
كما شددت المادة على منع أي تعيين قد يغير الأكثرية النيابية لصالح حزب بعينه، مما يعكس حرص المشرع على صون إرادة الناخبين.
وتضمنت الضوابط، عدم جواز تعيين أعضاء الحزب الذي سبق أن انتمى إليه رئيس الجمهورية، لضمان الحياد ومنع شبهات المحاباة السياسية، بالإضافة إلي حظر تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق، احتراما لنتائج الصندوق.
وفي بُعد نوعي مهم، ألزمت المادة بأن يُخصص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، ما يعزز التمثيل المتوازن ويدعم مشاركة النساء في صياغة السياسات.
تفيد المادة القانونية (28) بأن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.