الإثنين، 08 ديسمبر 2025 01:09 ص

نحو عدالة تأمينية..التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. تربط تحديد وزيادة أجر ودخل التسوية بمعدلات التضخم لتحسين قيم المعاشات وتنمية أموال التأمينات

نحو عدالة تأمينية..التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. تربط تحديد وزيادة أجر ودخل التسوية بمعدلات التضخم لتحسين قيم المعاشات وتنمية أموال التأمينات أرشيفية
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 12:00 ص
كتب محمود حسين
 
 
 
 
 
تستهدف التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
 
وفقا لهذه التعديلات، يتم ربط تحديد وزيادة أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بنسب التضخم، حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 (الفقرة الثانية / بند 2)، ليصبح كالتالي:
 
بند 2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر أو الدخل بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير".
 
وتنص المادة (22) في القانون القائم قبل التعديل على الآتي:
 
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
 
ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
 
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.
 
2 - يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
 
 
 
وتضمن التعديل إضافة العبارة الآتية على بند (2):
 
"أو الدخل بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير".
 
 
 
كما تربط التعديلات زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة، وذلك يعني تعديل متوسط الأجور لتغطية فرق القوة الشرائية المفقود بسبب ارتفاع التضخم، مما يضمن أن يكون المعاش أو المكافأة عند الاستحقاق (التقاعد أو الوفاة)، بقيمة حقيقية مقارنة بقيمة الأجور السابقة، ويستهدف ذلك رفع قيمة الأجر الذي سيحُسب المعاش على أساسه، حيث إن أجر أو دخل التسوية هو المتوسط الشهري للأجور التي أُديت عنها الاشتراكات التأمينية طول مدة الخدمة.
 
وفي ضوء ذلك تنص المادة (156)، بعد التعديل على الآتي:
 
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ عمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، ويزداد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقيق اقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم سنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تفيذ هذه المادة.
 
 
 
وتضمن التعديل إضافة عبارة "بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
 
كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.
 
 وفي هذا الصدد، جاء نص المادة 111، بعد التعديل لزيادة قيمة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية، كالتالي:
 
تلتزم الخزانة العامة اعتباراً من 1/7/2025 بسداد قسط سنوي بواقع 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026 واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات.
 
ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
 
1- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
2- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.
 
3- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
 
4 - المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
8 - سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، مع استحقاق كوبوناتها حتى 30/ 6/ 2025، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس الهيئة.
 
- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى 30/ 6/ 2025.
 
10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 
11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
 
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
 
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
 
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
 
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".
 
وتم التعديل في هذه المادة في الفقرة الأولى بزيادة قيمة القسط السنوى، كما تم إضافة البنود أرقام (8، 9، 10، 11) للمادة.
 
 
 
المادة الثانية)
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
 
جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأحالته إلى مجلس النواب، وأرسله "النواب" إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ"الشيوخ" لمناقشة تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
 
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ أيام، أعلنت عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية.
 
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
 
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
 
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ.
 
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print