كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين عقوبات صارمة بحق كل من يعرض أي مسن لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من القانون، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحدد المادة (24) الحالات التي يُعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، وتشمل:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية مضرة دون سند من القانون أو بالمخالفة للمعايير الطبية الدولية.
3- إلحاقه بمؤسسات خاصة للتخلص منه دون مبرر مشروع.
4- تعرضه في مؤسسات الرعاية أو غيرها للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- تخلي الملتزم بالإنفاق عليه أو فقد المكلف برعايته.
6- تعرضه داخل الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية لأفعال تحرض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال أو التحرش أو التعاطي غير المشروع للمخدرات والكحوليات.
7- وجوده كمتسول أو استغلاله في أعمال التسول.
8- عدم وجود محل إقامة مستقر أو المبيت في أماكن غير معدة للإقامة.
9- إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكه أو قدرته على الاختيار بما يهدد سلامته أو سلامة الغير.