كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون العمل صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية للعاملين، بما يتوافق مع مقتضيات العمل وظروفه، مع عدم جواز قطع الإجازة أو تأجيلها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وألزمت المادة (125) العامل بإبلاغ صاحب العمل حال رغبته في النزول عن إجازته أو تأجيلها، وفي حال رفض العامل كتابة القيام بالإجازة يسقط حقه في المطالبة بها.
ونص القانون على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن خمسة عشر يومًا في السنة، منها ستة أيام متصلة على الأقل، على أن يزداد هذا الحق إلى شهر كامل لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين. كما شدد على ضرورة حصول العامل على إجازة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا متصلة إذا أمضى في العمل ست سنوات أو أكثر، حفاظًا على صحته وحقوقه الوظيفية.
كما تناولت المادة (126) حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مقبلًا على أداء الامتحانات في أي من مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن تكون هذه الإجازة بأجر كامل ولا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية.
وهذه الأحكام تهدف إلى ضمان تنظيم عملية منح الإجازات السنوية بما يحافظ على استمرارية العمل، وفي الوقت نفسه يحمي حق العامل في الحصول على راحة كافية، سواء لأغراض شخصية أو تعليمية.