كتب ـ هشام عبد الجليل
لازالت التساؤلات مستمرة حول قانون الإيجار القديم، خاصة مع دخوله حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجارى، ولعل من أبرز الأسئلة، ماذا لو توفى المستأجر الأصلى أوة من آل إليه عقد الإيجار بعد إقرار القانون، أو طوال الفترة الانتقالية المتفق عليها سواء كانت 5 سنوات بالنسبة للمحال العامة، و7 سنوات للسكنى.
وفى حقيقة الأمر المادة 2 تطرقت إلى المدة الانتقالية اللازمة لاخلاء المحال، والسكنى،
وتنص المادة 2 على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتنص المادة 9 من القانون على أن"مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وبهذه المادة يكون حال موت المستأجر الأصلى أو من آل إليه عقد الإيجار وقت إقرار القانون سيظل الوضع كما هو طوال الفترة الانتقالية، وهى الخمس سنوات للمحال والسبع سنوات للسكنى.