الأحد، 10 أغسطس 2025 07:13 م

ضوابط واشتراطات تداول المخلفات الخطرة.. وحظر إقامة أى منشأة دون ترخيص

ضوابط واشتراطات تداول المخلفات الخطرة.. وحظر إقامة أى منشأة دون ترخيص المخلفات
الأحد، 10 أغسطس 2025 05:00 م
كتبت ـ إيمان علي
وضع القانون الصادر برقم 202 لسنه 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عددا من المحظورات فى إطار السياج القانوني المنظمة للمخلفات الخطرة، وفي مقدمتها حظر إقامة أو إدارة أية منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
 
ويقصد بالجهة الإدارية، بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
 
ووفقا للقانون، يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
 
ونص القانون علي إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها. 
 
يُشار إلي أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تناول منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة إنطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
 
 

 


print