تضمن قانون الإيجار القديم مادة حاسمة تنظم حالات الإخلاء للوحدات المؤجرة، وشروطه، وآلية لجوء المالك للقضاء لاسترداد وحدته، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين.
ووفقا لنص المادة 7 من القانون،
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون.
وهناك حالتين محددتين للإخلاء قبل نهاية المدة:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة من دون استخدام مبرر لمدة عام أو أكثر، يكون ذلك سببًا قانونيًا للإخلاء.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) يمكن استخدامها لنفس الغرض، يُلزم بالإخلاء.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده.
ولا يُخل هذا الإجراء بحق المالك في المطالبة بتعويض مادي إن وُجد مقتضى لذلك.
وفى نفس الوقت، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة.
لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.