تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، إجراءات محددة وصريحة بشأن الإسكان البديل، بداية من ضوابط توفيره، وآلية الحصول عليه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وفيما يلي أبرز ما جاء في نص المادة:
يحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار أو التمليك.
يشترط أن يتم ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار، وفقًا للمادة (2) من القانون.
إقرار الإخلاء شرط أساسي:
يجب أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد، يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا:
تُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة:
المستأجر الأصلي.
الزوجة.
الوالدان (إذا كان العقد قد امتد إليهما).
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد فيه:
القواعد والشروط الخاصة بتلقي الطلبات.
الإجراءات اللازمة للبت فيها.
الضوابط المتعلقة بالتخصيص.
في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية – إيجارًا أو تمليكًا):
يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص.
يشترط تقديم نفس إقرار الإخلاء المسبق.
تُراعى أولوية التخصيص حسب المنطقة الجغرافية محل الوحدة المؤجرة.
وعند وجود تزاحم بين الطلبات، تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لتحديد الأولوية.