عاقب القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يتجاوز أو يستغل حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، وذلك بهدف حماية ذوى الهمم، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تلاعب أو إساءة.
ووفقا للقانون، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه على الأفعال التالية:
الحصول على مزايا دون وجه حق: كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو يستفيد بتلك الميزات وهو غير مستحق لها.
انتحال الصفة أو المساعدة عليه: كل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد آخرين على انتحال هذه الصفة.
الاستيلاء على أموال الميراث: كل من يستولي بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
الحصول على وثائق إعاقة غير مستحقة: كل من يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
إضافة إلى العقوبات المذكورة، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفيما يخص إخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد. وتُضاعف العقوبة في حالة العود (تكرار المخالفة).
الإساءة أو الترويج لمفاهيم خاطئة: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من يعرض أو ينشر أو يذيع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيئ إليهم.
وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية وبالوسيلة نفسها.