الأحد، 13 يوليو 2025 03:44 م

التعديلات التشريعية الجديدة تحدد تعريف شركات الخدمات الرياضية

  التعديلات التشريعية الجديدة تحدد تعريف شركات الخدمات الرياضية النائب محمود حسبن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الخميس، 10 يوليو 2025 01:00 ص
كتب محمود حسين
 
 
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تعريف شركات الخدمات الرياضية التي أقرت التعديلات الجديدة إنشائها.
 
 
 
وفي هذا الإطار، تنص المادة  (1)من مشروع القانون الخاصة بالتعريفات على أن شركة الخدمات الرياضية، هى: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص
 
 
 
وجاء تعريف الهيئة الرياضية كالتالي: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
 
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
 
 

الأكثر قراءة



print