الكفالة لا تعد عملًا تجاريًا إلا إذا كانت هي في ذاتها عملًا من هذا القبيل لوجود صالح شخصي للكفيل من وراء الصفقة التي التزم الكفالة بمناسبتها، وهو الأمر الذي أكده المشرع في الفِقرَة الأولى من المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بنصه على أن كفالة الدين التجاري تكون عملًا تجاريًا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكًا أو تاجرًا وله مصلحة في الدين المكفول، وذلك في الطعن المقيد برقم 12170 لسنة 92 قضائية، الصادر بجلسة 25 فبراير 2025.
ومؤدى هذا النص أن المشرع اعتبر الكفالة عملًا تجاريًا – أصليًا أو تبعيًا- في أحوال ثلاث:
فهي عمل تجاري أصلي بنص القانون –كالنص الوارد بالفِقرة الثانية من المادة 779 من القانون المدني- متى أُعطيت على ورقة تجارية، ومرجع ذلك هو شكل الورقة التجارية الذي يفيض على جميع العمليات التي تتم على الورقة فيكسبها الصفة التِجارية.
وبالمثل تعتبر الكفالة عملًا تِجاريًا أصليًا إذا كان الكفيل بنكًا؛ إذ تدخل عملية الضمان في وظائف البنوك ومن المعلوم أن جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية بنص القانون.
وتعتبر الكفالة عملًا تجاريًا بالتبعية إذا كان كل من الكفيل والمكفول تاجرًا وكانت للكفيل مصلحة في الدين الذي يكفله؛ ذلك بأنه ينتفي في هذه الحالة عن الكفالة طابَعها التبرعي ولا يبقى هناك مبررٌ لإخراجها من دائرة القانون التجاري طالما أن الدين المكفول تِجاري والكفيل تاجر، باعتبار أن الكفالة من العقود التابعة، وذلك كما إذا كان الكفيل شريكًا للمدين الأصلي وكان الدين المكفول مُعدًا للصرف على شئون الشركة.