الإثنين، 13 مايو 2024 10:15 م

قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى إلى عدم دستورية المواد 6 و175 و355 و 372 و 404 و 436 من مشروع لائحة البرلمان.. ويرى حذف مادة عودة القضاة وضباط الشرطة لعملهم بعد انتهاء عضويتهم

6 مواد بلائحة البرلمان غير دستورية

6 مواد بلائحة البرلمان غير دستورية 6 مواد بلائحة البرلمان غير دستورية
الإثنين، 28 مارس 2016 10:07 ص
كتب هدى أبو بكر
6 مواد بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان فى ملاحظاته إلى وجود شبهه عدم الدستورية بهم، وهى المواد ( 6، 175، 355، 372، 404، 436 )، وينشر "برلمانى" نصوص هذه المواد فى مشروع اللائحة التى كان قد أرسلها مجلس النواب إلى مجلس الدولة، وملاحظات قسم التشريع عليها والتى أكد وجود شبهه بعدم الدستورية بها.

قسم-التشريع

محمود رسلان

المادة ( 6 ) من مشروع اللائحة تحمل تمييزا غير مبرر لصالح المرأة بما يخل بمبدأ المساواة



المادة رقم ( 6 ) هى أولى مواد المشروع التى وضع قسم التشريع ملاحظات عليها وتنص على "أجهزة المجلس الرئيسية، هى:
أولاً: رئيس المجلس.
ثانياً: مكتب المجلس.
ثالثاً: اللجنة العامة.
رابعاً: لجنة القيم.
خامساً: اللجان النوعية.
سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعاً: الشعبة البرلمانية.
ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى أجهزة المجلس، وفقا لأحكام الدستور.

وقال قسم التشريع فى ملاحظاته لهذه المادة أنها تحمل تمييزا غير مبرر لصالح المرأة بالمخالفة لمواد الدستور التى أرست مبدأ المساواة بين المواطنين فى جميع الفئات، حيث أكد القسم فى ملاحظاته على أن المواد (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصرى، نصت على مساواة المواطنين أمام القانون وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، إلا أنه
تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور، والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس....... تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز،........."، ولما كانت الأحكام التى قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها – نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستورى إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التى قرر لها الدستور ذات المعاملة.

صورة 1 copy

المادة 175 تتضمن تعد على اختصاص مجلس الدولة وتخالف نص المادة 190 من الدستور



وثانى هذه المواد كانت المادة ( 175 ) من مشروع اللائحة والتى قيدت مجلس الدولة بمدة 30 يوم للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين وإلا أستمر البرلمان فى اتخاذ إجراءاته نحو إصدار القوانين، حيث أكد القسم على وجود شبهه عدم دستورية فى هذه المادة وتنص على " يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات.

ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

مجلس-النواب

وأكد قسم التشريع فى ملاحظته على أن هذا النص به تعد ظاهر على الاختصاص المقرر لإحدى الجهات القضائية، وتجاوز لحدود الولاية للمسائل التى يتعين أن تنظمها مشروع اللائحة، حيث ألزام مجلس الدولة بقيود لم تنطق بها المادة ( 190 ) من الدستور – تقييد مجلس الدولة بمدة 30 يوما لمراجعة مشروعات القوانين -، كما أشار القسم فى ملاحظاته إلى أن النص تجاوز
وشدد القسم على أن المادة تخل بمضمون حكم المادة (190) من الدستور، فضلاً عن أنها تقوم على افتراض مسبق– غير مقبول – بتقصير مجلس الدولة فى أداء مهمته.

و بناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى حذف عبارة "...، خلال الثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات"

قسم-التشريع1

مجلس الدوله

قسم التشريع يرى حذف المادة 355 من اللائحة والمتعلقة بعودة القضاة وضباط الشرطة لعملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم



وثالث المواد التى أكد قسم التشريع وجود شبهه بعدم دستوريتها هى المادة (355) وتنص على : "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله. فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".

ورأى قسم التشريع حذف هذه المادة لما أحاط بها من شبهات بعدم الدستورية، مشيرا إلى أنها حملت تمييزاً غير مُبرر فى المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة فى نص المادة رقم (11) من قانون مجلس النواب المشار إليه، التى نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات فقررت عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولم تجز هذه المادة عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم.

وأكد القسم على أن هذا الأمر من شأنه الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص والمنافسة بين المترشحين من هذه الفئات، حيث إن وجود هذا الحكم فى حينه بقانون مجلس النواب كان من شأنه إتاحة الفرصة للبعض من هذه الفئات للترشح لعضوية البرلمان ممن كانوا يخشون فقدان وظيفتهم بالاستقالة.

كما أشار القسم إلى أن من مقتضيات المصلحة العامة، وبخاصة إقرار الحرص على النأى بعضو البرلمان عن مباشرة مهام العضوية بعقل غير مستقر، يقتضى فصل أى علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية، وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلك درءًا للشبهات والبعد عن أى أقاويل تنال من استقلاله.

المادة 372 من اللائحة تخالف المادة 109 من الدستور



والمادة الرابعة التى حملت شبهه عدم الدستورية هى المادة (372) من مشروع اللائحة وتنص على : "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. ما لم تكن الهدية مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك اذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو كانت من الهدايا التى تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسجيلها إلى الأمانة العامة بالسجلات المخصصة لذلك".

وقال قسم التشريع فى ملاحظاته حول هذه المادة أنها تتعارض مع النص الدستورى رقم ( 109 ) والذى حكم بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة.

إلا أن هذا النص بمشروع اللائحة قد تضمن فى الفقرة الثانية منه حكماً يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وهو استثناء يتعارض مع نص المادة 109 من الدستور.

وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، على النحو الوارد بالصيغة المعدلة.

صورة 2 copy

قسم التشريع: الدستور حدد الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً فى موازنة الدولة ومجلس النواب ليس من بينها



ثم كانت المادة (404) من مشروع اللائحة والتى تنص على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة".

وقال قسم التشريع فى ملاحظته عليها، أن الدستور حدد وبشكل قاطع الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات فى المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الامر يتعارض مع الدستور ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وبناءا عليه خُلص القسم إلى حذف عبارة "وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة" الواردة بالمادة المذكورة تجنباً لشبهة جدية بعدم دستوريتها.

صورة 3 copy

قسم التشريع يرى حذف المادة 436 من اللائحة لمنحها مجلس النواب إختصاص أسنده الدستور للمحكمة الدستورية العليا



وأخيرا المادة (436) من مشروع اللائحة والتى تنص على: "تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة -بما ليس فيه تعديل لها- بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام".

وانتهى قسم التشريع لرأى بحذف هذه المادة من مشروع اللائحة لما تحمله من مخالفة دستورية مع أحكام المادتين رقمى (118)،(192) من الدستور، حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى فقط المختصة بتفسير النصوص التشريعية، وهو اختصاص حصرى مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.

المحكمه الدستوريه

صورة 4 copy

بهاء-ابو-شقه-(9)

على-عبد-العال-(40)

مجدى-العجاتى-(3)



الأكثر قراءة



print