الأربعاء، 14 مايو 2025 12:37 ص

ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ضمن اختصاصات صندوق تمويل التدريب

ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ضمن اختصاصات صندوق تمويل التدريب سوق العمل
الثلاثاء، 13 مايو 2025 07:00 م
كتبت إيمان علي
 
تضمن قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
 
 
 
ونصت المادة 15 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك على الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
 
وتنص المادة 20 على ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :
 
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
 
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
 
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
 
4- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
 
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه، ومباشرة اختصاصاته.
 
 
وتحدد المادة 21 موارد الصندوق، من بينها نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة سنويًا.
 
 كما تشمل الموارد التبرعات المقبولة، وعائد استثمار أموال الصندوق، ويكون له حساب مستقل ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print