حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد  أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،الحالات التي يتم رفض فيها طلب اللجوء  .
	 
	فنصت المادة 8 من القانون على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
	 
	1 - إذا توافـرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب .
	2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
	3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
	4 - إذا كان مدرجا علـى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
	5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .