حدد القانون رقم 156 لسنة 2002 ،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
و حددت المادة 3 من القانون مواردة و التي تتكون من:-
1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
- ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
- وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- وفى المادة 4 ححد القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.