الأحد، 05 مايو 2024 03:15 ص

اعرف طريقة حساب قيمة الإشتراك بالتأمينات وفقا لأجرك

اعرف طريقة حساب قيمة الإشتراك بالتأمينات وفقا لأجرك التأمينات
الخميس، 22 فبراير 2024 01:00 ص
هند عادل

أقرت المادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 نسب الاشتراكات في التأمينات حيث يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (۳) من هذه اللائحة اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهريا ويتحدد حده الأقصى بواقع ۷۰۰۰ جنيه شهريا .

ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع (١٥) في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم يتم زيادة هذين الحدين بنسبة

التضخم ، ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب مائة جنيه . وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك (۳۰) من أجر اشتراك المؤمن عليه

فيما أقرت المادة 54 بأن يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (٥) ، (٦) من هذه اللائحة الضوابط الآتية : 1- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له . ٢- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه

ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون - ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة .

ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي . ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهرى إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل .

 


print