الأحد، 28 سبتمبر 2025 07:28 م

ضوابط تنظم عمل الأجانب فى مصر.. تعرف عليها

ضوابط تنظم عمل الأجانب فى مصر.. تعرف عليها قانون العمل - صورة أرشيفية
الإثنين، 19 فبراير 2024 03:00 م
كتبت: سمر سلامة
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنظيم عمل الأجانب في مصر، حيث نصت المادة 27 على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل .
 
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط.
 
ووفقا للماة 28، لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
 
ونصت المادة 29 من القانون على أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
 
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
 
وحددت المادة 30 من القانون الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون.

الأكثر قراءة



print