الإثنين، 13 مايو 2024 03:48 م

منع البناء وإعداد الطرق الأبرز.. تعرف على المحظورات الخاصة بالمواقع والأراضى الأثرية

منع البناء وإعداد الطرق الأبرز.. تعرف على المحظورات الخاصة بالمواقع والأراضى الأثرية قانون حماية الآثار
الجمعة، 26 يناير 2024 07:00 م
كتبت - هبة حسام

حدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عددا من المحظورات الخاصة بالمواقع والأراضى الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون في هذا الشأن على التالى:
 

المحظورات الخاصة بالمواقع والأراضى الأثرية
 

1- لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.

2- يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

3- لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

وأكد القانون في نصه أن، حكم المادة السابقة، يسرى على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس الأعلى للأثار، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

كما نص القانون، أنه يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وأوضح القانون، في المادة 21 منه، أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس، وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.

فيما نصت المادة 22، على أنه للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التي ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حمايته، كما أنه على الهيئة أن تبدي رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.


الأكثر قراءة



print