الخميس، 16 مايو 2024 12:00 ص

ما المقصود بالمبانى الأثرية؟.. ومتى يعتبر العقار أثرًا؟.. قانون حماية الآثار يوضح

ما المقصود بالمبانى الأثرية؟.. ومتى يعتبر العقار أثرًا؟.. قانون حماية الآثار يوضح أرشيفية
السبت، 16 ديسمبر 2023 05:00 م
كتبت- هبة حسام

عرف قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، المباني الأثرية، بإنها المبانى التى سُجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرًا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلًا.

 

كما أوضح القانون، أن هناك شروط محددة إذا توافرت في أي عقار، اعتبر هذا العقار أثرًا في تطبيق أحكام هذا القانون، وتتمثل تلك الشروط، فى..
 

التالى:
 

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

 

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.

 

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة 2 من قانون حماية الآثار، أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية، أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

ولا تقتصر الآثار على العقارات والمبانى فقط، وإنما تشمل الأراضى أيضًا، حيث تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أوالتي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.

 


الأكثر قراءة



print