الأحد، 28 أبريل 2024 04:59 م

حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضى في القانون..اعرف التفاصيل

حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضى في القانون..اعرف التفاصيل أرشيفية
الأحد، 31 ديسمبر 2023 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضوابط وإجراءات خاصة بشأن وحدات الإسكان الممنوحة للمواطنين، وذلك في إطار الحرص على وصول الدعم لمستحقيه.
 
ووفقا للقانون يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
 
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
 
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
 
ويلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، باستخدام المبنى لغرض السكنى.
 
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
 
ويحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
 
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
 
ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
 
وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print