السبت، 27 أبريل 2024 04:23 م

"المحكمة الإدارية العليا" تضع ضوابط المنع من السفر

"المحكمة الإدارية العليا" تضع ضوابط المنع من السفر المنع من السفر
الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:00 ص
كتب علاء رضوان

فى كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك فى الأمر أو القرار، وتكون الإجابة حينها أن القرار مدون بـ"السيستم"، ثم يخبرك المسؤول بالمطار بعدم السماح بالمغادرة، وتضطر إلى العودة، ثم يبدأ الشخص فى البحث عن أسباب القرار بعد أن اضطربت خطة السفر والمواعيد والمقابلات وربما المؤتمرات والمصالح، وهناك تساؤلات متعددة تثار فى تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر.

 

هذا وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا، التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 34971 لسنة 74 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لا يجوز للجهات الأمنية إصدار قرار بالمنع من السفر، ويجب أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون، ومن غير الجائز قانونًا صدور الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية، وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء، ويكون الطعن على قرار المنع من السفر من غير الجهات التي نص عليها القانون من اختصاص  مجلس الدولة، أما قرارات المنع من السفر الصادرة من جهات التحقيق أو النائب العام يختص بها القضاء العادى.

 

المادة "155" حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التى يصدر فيها المنع من السفر هى الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

 

فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.  

 

1
                              ضوابط المنع من السفر 1

 

2
                         ضوابط المنع من السفر 2  
 

 

3
 
                       ضوابط المنع من السفر 3

 


الأكثر قراءة



print