الأربعاء، 08 مايو 2024 11:28 م

إصدار التراخيص المؤقتة.. أبرز اختصاصات جهاز تنمية المشروعات

إصدار التراخيص المؤقتة.. أبرز اختصاصات جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة:
 
1.     إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.
 
2.     اتخاذ جميع الإجراءات بشأن القطاعات المستهدفة والمراد تحويلها للقطاع الرسمي للدولة، وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص القانون.
 
3.     حصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
 
4.     يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها.
 
5.     وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض، وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حددت قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر.
 
ووفقا للائحة، بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه. 

print