الأربعاء، 01 مايو 2024 05:59 م

القانون يوجب الإبلاغ عن الوفيات لمكاتب الصحة خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة

القانون يوجب الإبلاغ عن الوفيات لمكاتب الصحة خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة وفاة - صورة أرشيفية
الخميس، 24 أغسطس 2023 05:00 ص
كتبت نورا فخرى
أوجب قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، التبليغ عن الوفيات لمكاتب الصحة محل الوفاة  خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (35) لتقضي بأنه يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
 
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
 
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية” بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.

وتنشئ مصلحة الأحوال المدنية بموجب القانون، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل علي سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتي بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
 

الأكثر قراءة



print