الإثنين، 20 مايو 2024 08:33 م

قانون التأمينات والمعاشات يحدد نسب تعويضات البطالة للمؤمن عليهم

قانون التأمينات والمعاشات يحدد نسب تعويضات البطالة للمؤمن عليهم تعويضات البطالة - صورة أرشيفية
الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 م
كتبت نورا فخرى
نظم قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، الحصول على تعويض بطالة للمؤمن عليه، ونسب التعويض. 

وفي هذا الصدد جاءت المادة (89) لتقضي بأن يُقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
 
1- (75%) للأربعة أسابيع الأولى.
 
2- (65%) للأربعة أسابيع الثانية.
 
3- (55%) للأربعة أسابيع الثالثة.
 
4- (45%) لباقي الأسابيع.
 
يُشار إلى أن القانون سالف الذكر، حدد شروط استحقاق تعويض البطالة، ومنها ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، و  ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزور، وأن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ووفقا للقانون، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

الأكثر قراءة



print