السبت، 18 مايو 2024 07:08 م

تجفيف وردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها مجرم بحكم القانون

تجفيف وردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها مجرم بحكم القانون البحيرات
الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:00 م
كتبت هند عادل

حدد القانون رقم 146 لسنة 221 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (12) بأن يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية .

ونصت المادة (13) بأن يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

وأقرت المادة (14) بأن يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

فيما نصت المادة (15) بأن يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 


print