الإثنين، 29 أبريل 2024 10:35 ص

النقض: البراءة من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد لا يمنع من المطالبة بسداد الأموال

النقض: البراءة من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد لا يمنع من المطالبة بسداد الأموال محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماً في منتهى الأهمية بشأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدنى فيما تعلق بقيمة الشيكات، قالت فيه: " الحكم بالبراءة من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية للتشكك في صحة الاتهام، لا حجية له أمام المحكمة المدنية بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات، وعلة ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي يُعد خطأ".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12486 لسنة 86 قضائية – برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلى، وعبد الناصر أحمد المنوفى، ومحمد الشهاوى. 

 

25016-25016-20200106060037037

 

الوقائع.. نزاع بين شركة وشخص حول شيكات بدون رصيد

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم 908 لسنة 2012 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية "مأمورية شمال الجيزة الكلية" بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 400 ألف جنية والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لدعواها: أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب 4 شيكات مستحقة الأداء، وإذ امتنع عن سدادها لها رغم انذاره، فقد أقامت الدعوى.   

 

المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 

وفى غضون 18 يوليو 2013 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاَ لحين بيتوتة الحكمين الصادرين في الجنحتين رقمىى 5543، 14520 لسنة 2011 جنح العجوزة، وعجلت الشركة الطاعنة السير في الدعوى، ودفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأولى، وبتاريخ 28 نوفمبر 2013 حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم، وندبت المحكمة خبيراَ في الاستئناف، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأولى، ثم طعنت الشركة في الحكم بطريق النقض.   

 

43287-19130499271513809160

 

مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون

 

مذكرة الطعن – ذكرت أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم 5543 لسنة 2011 جنح العجوزة، ببراءة المتهم (المطعون ضده) من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد – محل الدعوى الراهنة – ورفض الدعوى المدنية حال أن سبب هذا القضاء هو التشكك في صحة إسناد الاتهام للمطعون ضده وعدم كفاية الأدلة مما يصبح معه هذا الحكم في الدعوى الجنائية والمدنية التابعة لها – التي أساسها التعويض عن الجريمة – لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل المديونية – محل الأربعة شيكات – لاختلاف الموضوع والسبب بين الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.   

 

نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون لا حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاَ لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن نلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.   

 

201804281226132613

 

النقض: لا حجية للحكم الجنائى أمام القضاء المدنى فيما يتعلق بقيمة الشيكات

 

وبحسب "المحكمة" – وأن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراَ مانعاَ من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضماناَ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاَ وثيقاَ، وأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها، كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة.

 

 

لما كان ذلك – وكان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 5543 لسنة 2011 جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات الشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك – وبرفض الدعوى المدنية، وقد أقام قضائه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها، ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. 

 

و

 

201776034_1932082806945384_6765718404969364076_n

 
 
181450290_1932082900278708_7314467270912457488_n
 
 
200920530_1932082850278713_3920890617586523240_n
 
 
201582593_1932082830278715_5985069959265164975_n
 
 
 
 
 

موضوعات متعلقة :

البيع الصورى للأبناء.. المشرع اعتبره "دون أثر قانونى".. ويؤكد: البيع غير جائز بدون "دفع الثمن" وإلا أصبح "هبة".. إثبات "دفع الثمن" بالعقد ينفى الصورية.. و"النقض" تتصدى للأزمة

فتاة فسخت خطوبتها فى العيد.. يا ترى إيه مصير "الدباديب والشبكة والهدايا"؟.. المشرع اعتبرها "هبة" يجوز لـ"الواهب" الرجوع فيها.. والمادة "500 مدنى" حسمت النزاع.. ولابد من "عذر يقبله القاضى".. والنقض تتصدى للأزمة

للمقبلات على الزواج.. 4 حالات لاستحقاق "مهر المثل".. أبرزها "إذا سُمى فى العقد تسمية غير صحيحة".. احتسابه يكون على أساس القياس على مهر امرأة تماثلها أو توازيها.. و"النقض" تتصدى للأزمة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. ضوابط تفتيش السيارات الخاصة عند السفر والانتقالات.. كيف يتعامل المواطن ورجال الضبط مع الإجراءات؟.. القانون أجاز استيقاف السيارة وتفتيشها في 3 حالات.. والنقض حددت معايير التعامل للأكمنة

طرد سكان "أرض اللواء" عرض مستمر.. تباين الأحكام القضائية لمحكمة النقض في الأزمة يتطلب تدخل "الهيئة العامة" لإنهائها.. وعقود ايجارها حتى تلك اللحظة خاضعة لقانون إيجار الأماكن وليس لأحكام القانون المدني


print