الثلاثاء، 30 أبريل 2024 02:22 ص

فتاة فسخت خطوبتها فى العيد.. يا ترى إيه مصير "الدباديب والشبكة والهدايا"؟.. المشرع اعتبرها "هبة" يجوز لـ"الواهب" الرجوع فيها.. والمادة "500 مدنى" حسمت النزاع.. ولابد من "عذر يقبله القاضى".. والنقض تتصدى للأزمة

فتاة فسخت خطوبتها فى العيد.. يا ترى إيه مصير "الدباديب والشبكة والهدايا"؟.. المشرع اعتبرها "هبة" يجوز لـ"الواهب" الرجوع فيها.. والمادة "500 مدنى" حسمت النزاع.. ولابد من "عذر يقبله القاضى".. والنقض تتصدى للأزمة الشبكة - أرشيفية
السبت، 01 يوليو 2023 06:00 م
كتب علاء رضوان

كما تكثر في العيد الزواج تكثر أيضا انفصال المخطوبين فكثيرا من الخلافات والمشاكل التي تحدث بين المخطوبين أثناء فترة الخطوبة، مما تهدد فعليا استكمال الخطوبة حتى نهايتها، وأغلب هذه المشاكل تنهي الخطوبة، وبعد فسخ الخطوبة يظهر خلاف جديد بين الأسرتين حول الشبكة والهدايا والدباديب والمصاريف والموبايل الذي أهداه الخطيب لخطيبته، فهل هذه الهدايا والشبكة ترد للخطيب أم تعتبر حق للمخطوبة؟ وما حكم الشبكة الفقهي والقانوني عند فسخ الخطوبة، وأيضا من يستحقها في حالة وفاة الخاطب، وكذلك في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ما مصير الشبكة؟

وبعض العادات في بعض القرى والمدن بالمحافظات، يرجعون في هذا الأمر للعرف والتقاليد السائدة، وأغلبها يجمع على إن كان الشاب هو من ترك خطيبته فليس له شيء، وإن كانت البنت هي من تركت خطيبها، فيتم إرجاع الهدايا والشبكة، وكما ذكرنا من قبل كثيرٌ ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة، وجرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا. 

 

334  

 

يهم الملايين.. يا ترى إيه مصير "الدباديب والشبكة والهدايا" حال فسخ الخطوبة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مصير الهدايا والدباديب والشبكة حال فسخ الخطبة، ودعوى استرداد الشبكة، وحكمها وتأصيلها واجرائتها وصيغتها، حيث تعتبر "الخطبة" مقدمة تمهيدية للزواج وليست زواجا شرعيا، وأقصى ما تؤدى إليه إذا تمت أن تكون وعدا فى المستقبل - وليس للوعد قوة الإلزام عند جمهور الفقهاء - ما عدا الإمام مالك الذى يرى أن الوعد يلزم الوفاء به غير أن هذا الرأي لا يصح الآخذ به، لأن هذ الالتزام يمكن أن يتضمن - الإكراه - وهو أمر لا يجوز في الزواج – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.

في البداية - الأصل فى الزواج أنه عقد أبدى فيجب أن تكون الحرية أوسع مجالا مما فى غيره من العقود والالتزامات وعلى هذا يجوز للخاطب أن يعدل عن خطبته وللمخطوبة أن تعدل عن خطبتها، وذلك على أنه لم يوجد عقد فلا إلزام ولا التزام، وقد يقوم الخاطب بتقديم مهر للفتاة أو لوليها ثم تفسخ الخطبة، هنا يكون له الحق فى استرداد المهر الذي دفعه بالكامل، فإذا كان موجودا في يد المرأة كالنقود يجب أن يرد له بعينه وذاته أو قيمته إذا استهلكته أوهلك، كما يجب أن ترد إليه مثله أو قيمته، وذلك بإتفاق جمهور الفقهاء، لأن المهر لا يجب للزوجة إلا بالعقد أو بالزواج الصحيح – وفقا لـ"قاسم". 

 

download

 

موقف المشرع المصري من الخطبة

 

هذا وقد ارجع المشرع المصري حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة لأحكام - الرجوع في الهبة - والتي وردت في المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وهو ما أكدت عليه عدة أحكام صدرت عن محكمة النقض المصرية، وباعتقادنا أن الحاسم في تلك الأمور هو العرف فإذا جرى العرف على اعتبار الشبكة جزء من المهر فترد للخاطب عند فسخ الخطبة أما إذا جرى العرف على أنها من الهدايا فتأخذ حكم الهبة، فلا ترد إلا إذا توافر عذر ومن المعلوم أن الشبكة في العرف المصري، تأخذ حكم "المهر"، بدليل أنها فى الغالب الأعم تكتب في قائمة المنقولات، ويتم الاتفاق عليها بين الخاطب والمخطوبة عند شرائها وفى هذه الحالة ترد للخاطب – الكلام لـ"قاسم".

 

والشبكة في حقيقة الأمر يعتبرها البعض هدية من الخاطب لخطيبته والبعض يعتبرها جزء من المهر والبعض يعتبرها جزء من الأساس المنزلي ويتم كتابتها في صورة "قائمة المنقولات" أو ضمن "العفش"، ولذلك يختلف الوضع القانوني للشبكة، إذا كانت الشبكة جزء من المهر فيجب على أهل الفتاة رد الشبكة كاملة، لأنه لم يحدث الزواج، ولو كانت هدية، يجب رد الهدية طالما الفتاة لا تريد إكمال الزواج، أما لو كان الشاب هو من يريد فسخ الخطوبة فجرى العرف أن الشبكة تكون للفتاة عوضا عن الفترة التي قضاها والدخول للمنزل والظهور أمام الأسرة والمجتمع أنها محجوزة على ذمته، وهذا هو الوضع المجتمعي للشبكة للمتعارف عليه في المجتمعات المصرية سواء في الصعيد أو الأرياف أو المدينة – طبقا لـ"قاسم".  

 

84195-782018-b0201

 

تحرير محضر خيانة أمانة 

 

في حالة فسخ الخطوبة ورفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب فمن حقه تحرير محضر خيانة أمانة للفتاة على أن سلمها الشبكة كجزء من المهر على سبيل الأمانة، ولما لم يكتمل الزواج، فإنه من حقه استرداد أمانته، وقامت هي بخيانة الأمانة، ويرفع عليها جنحة تبديد للأمانة وعقوبتها رد الأمانة أو الحبس، إلا أن بعض الآراء القانونية تعتبر الشبكة هدية ويحق للخاطب أن يعود في الموهوب وبالتالي يطلب استرداد هذه الهدية أو الهبة ويرفع دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد الشبكة التي كانت على سبيل الهبة ويرغب في العودة في هذه الهبة.

 

غير أنه في حالة وفاة الخاطب لا يوجد في القانون ما يلزم الفتاة وأهلها على رد الشبكة لورثة الخاطب، لأن الشبكة هدية أو هبة فلابد للشخص وحده أن يطالب بها في حياته وإذا مات فيتحقق بذلك عقد الهبة ولا يجوز قانونا لورثته المطالبة بها لأن الواهب الخاطب غير موجود، أما في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة وحدث طلاق، تكون الشبكة من حق الفتاة، لأنها أصبحت زوجته، وبذلك تكون الشبكة من حقوقها المالية كجزء من المهر.

 

20190418104022464

 

رأى دار الإفتاء في الأزمة 

 

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

 

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" - أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما - فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وبناءً على ذلك؛ فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. 

 

201802141254195419

 

الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم

 

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة - كنحو أكل أو شرب أو لبس - فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وكان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، قد أكد أنه إذا خطب شاب فتاة وتوفى في فترة الخطبة، فإن الشبكة والهدايا تعتبر هدية تأخذ حكم الهبة، ولا يجوز لورثة الخاطب استردادهما، مضيفًا أن المهر في هذه الحالة لا تستحق المخطوبة منه شيئًا.    

 

وقراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه ولورثة الخاطب استرداده، فالشبكة والهدايا مطلقًا فهي هدية تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع في الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب، وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا. 

 

1307

 

المستقر عليه قديما أن من عدل عن الخطبة لا يستحق الشبكة

 

الأصل المقرر قانونا أنه يقضي بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص خاص، وقد كان المستقر عليه قديما أن من عدل عن الخطبة لا يستحق الشبكة، بمعني أنه إذا كانت المخطوبة هي التي عدلت فتلزم برد الشبكة، أما إذا كان هو من عدل عن الخطبة سقط حقه في طلبها، وإثبات العدول من عدمه يكون بشهادة الشهود، إلا أن المذهب الحنفي يميز بين ما إذا كانت الشبكة هدية أم جزءا من المهر، فإن كانت هدية طبقنا المنهج السابق ذكره، أما إذا كانت جزءا من المهر، فإن الخاطب يسترد الشبكة أيا كان من قام بالعدول، وهناك العديد من الأحكام التي ذهبت الي هذا الإتجاه .

 

ولكن كيف نميز بين الهدية والمهر أو جزء منه، والمعيار هو قيمة الشبكة، فإن كانت قليلة من 1000 إلى 5 آلاف مثلا - وهو أمر يخضع لتقدير عدالة المحكمة - اعتبرت هدية وطبقنا عليها الأتجاه الأول، أما إذا كانت قيمتها 50 ألفا مثلا أو 100 ألف فهي لا ريب جزء من المهر، ذلك أن الشبكة هي في الأصل هدية من الخاطب لمخطوبته، وكما يقال بالبلدي: "أن كل شخص يقدم حسب قيمته"، ولكن يبقي الخيار له. 

 

رجب

الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم 

 

الشبكة تأخذ حكم المهر في هذه الحالة

 

أما في الحالة الثانية فنجد أن الشبكة تطلب ويختلف علي قيمتها، بمعني أن أهل المخطوبة يتفقون علي قيمة الشبكة كما يتفقون علي قيمة المهر، فيسألون الخاطب كم ستقدم شبكة؟ وكم ستقدم مهرا؟ بالإضافة الي أن المهر ينفض غالبا بقدر الزيادة في قيمة الشبكة، ومن ثم فإن الشبكة في هذه الحالة تأخذ حكم المهر وتدور من أحكامه وجودا وعدما، إذ أن المخطوبة لا تستحق المهر إلا بتمام العقد عليها , فكيف الحال بمن لم يعقد العقد عليها أصلا ؟

 

وقد حدث هذا الأمر مع أحد الأشخاص، وقدم شبكة بـ70 ألف جنيه وعقد العقد، إلا أنه طلق قبل الدخول عليها، وحينما سئلت قلت تستحق نصف المهر، ودخلت الشبكة في مقدار النصف بل أن الأمر اقتصر عليها، ذلك أن الطلاق كان على الإبراء، فأخذت الزوجة نصف الشبكة فقط.    

 

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

متى يجبر الخاطب على الاستمرار في الزواج

 

ولو قيل بأن الخاطب يفقد الشبكة في كل الأحوال، لكان ذلك بمثابة إكراه علي اتمام الزواج وخاصة إذا كانت قيمة الشبكة كبير، والأصل أن الخطوبة مرحلة تمهيدية ليتعرف كل من الطرفين علي بعضهما البعض، فإن توافقت طباعهما مضيا قدما في اتمام الزواج، أما إذا العكس فلا يجوز إجبار الخاطب علي الاستمرار في الأمر سدا للذرائع والمشاكل التي من الممكن أن تحدث فيما بعد، ومن الممكن أن يقرر كل من الخاطبين انهاء الخطوبة دون إبداء ثمة أسباب غير عدم التوافق ولو النفسي أو العاطفي.

 

إلا أن ذلك لا يمنع المخطوبة من الرجوع علي الخاطب بالتعويض إن كان له ثمة مقتضي، وذلك في حالة ما إذا كانت الخطوبة قد طال أمدها أو كانت قد قامت بإعدادات معينة كطلب الخاطب، بالاضافة الي الآلام النفسية التي لحقت بها وخاصة إذا كان العدول من قبل الخاطب بالرغم من قبولها وعدم وجود سبب من جانبها يوجب الفسخ، فضلا عن ضياع فرص آخري أثناء فترة الخطوبة، وخاصة أن قدرة المرأة علي الاختيار تقل كلما كبرت بالسن إلي غير ذلك من الأسباب، ومن ثم كان من حقها أن تطلب التعويض الجابر للضرر، وهذا التعويض تقدره المحكمة، ولا يكون محله الشبكة بصورة أو بطريقة آلية. 

 

كيف-تواسي-شخص-حزين

 

لذلك نقول أن للخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني والذي جري على أنه: "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، والقانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا أنها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات.

 

رأى المحكمة الدستورية العليا في الأزمة

 

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :"وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . 

 

357

 

وتضيف المحكمة في حيثيات الحكم: ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها.

 

وتابعت: بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 96 لسنة 28 قضائية "دستورية" – جلسة 2 مارس 2008.  

 

download (1)

 

رأى محكمة النقض في الأزمة  

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 5208 لسنة 66 قضائية، والذى جاء في حيثياته: الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ــ ومنها الشبكة ــ إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، وتسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وأن هدايا الخطبة من قبيل الهبات، ومن حق الخاطب في استردادها، وذلك لخضوعها لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني .

 

وتضيف "المحكمة": الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له يكون شرطه استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع، حيث أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة متى أوردت في حكمها الأسباب السائغة الكافية لحمل قضائها، ومثال ذلك بشأن صحة حكم باسترداد الشبكة لعدول الخطيبة عن الخطبة دون مسوغ، أما تسليم الخاطب مخطوبته ــ قبل العقد ــ مالاً محسوباً على المهر هو تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة، أما تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة، والقضاء بجواز إثبات هذا التسليم بشهادة الشهود باعتباره واقعه مادية هو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. 

 

2018_1_29_17_8_4_796

 

وقالت محكمة استئناف القاهرة، في حكم أصدرته، إن الشبكة التي يقدمها الخاطب لخطيبته تعتبر في حكم الهبة وتأخذ أحكامها، موضحة في الحكم في دعوى استئنافية حملت رقم 11853 لسنة 131 قضائية، أن الاختصاص في النزاع بين الخاطب وخطيبته بشأن الشبكة عند فسخ الخطبة يختص به القضاء المدني وليس محاكم الأحوال الشخصية.

 

اجراءات دعوى رد الشبكة وخطواتها

 

دعوى ترفع بالطريق العادي لإيداع دعوى بالمحكمة بالمطالبة برد اعيان الشبكة أو قيمتها، ويرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها أعيان المصوغات الذهبية وصفا ووزن وقيمة، وتحال الدعوى للتحقيق لاثبات واقعة تسليم المدعى عليها للشبكة وعدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة هناك العديد من العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة، ففى حالة إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة وحينها ترفض الدعوى. 

 

8765289991567977421

 

السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة الذهبية من المهر وفي حال عدم اتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، الإنذار السابق على الدعوى كان أحد اجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية والسند القانوني السابق الذي يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني وما يليها باعتبار الشبكة هبة وذلك قبل احالتها لمحكمة الاسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها وصدور فتوى مشيخة الازهر باعتبار الشبكة أحد عناصر المهر، لذلك فإنذار المطالبة ليس اجراء لازم قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة الآن.

 

 

صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة "رجوع الهبة للجحود"

 

 

أنه فى يوم ........... الموافق / /

بناء على طلب السيد/ ............................... ............المقيم .............. ومحله المختار مكتب الاستاذ /.                                                                         الـمـحـامــى .                             .

أنا / ............ محضر محكمة ............ قد انتقلت الى محل اقامة : -

السيد / ........  ........ المقيم ....... ........ ....... بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر .................

مخاطبا مع / ..................................................................

واعلنته بالآتى

- قام الطالب بخطبة الأنسة ........... أبنة المعلن إلية وذلك بتاريخ / /  وقام بتقديم شبكة مكونة من .......... بأجمالى وزن ........ جرام و البالغ قيمتها .........جنية واستمرت الخطبة لمدة ........ شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن.... ( يذكر الهدايا الاخرة التى قام بتقديمها لخطيبتة ) ........ وفى يوم / /    واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ........ ( يجب أن تؤسس دعوى أسترداد الشبكة والهدايا على سبب أو خطاء يرجع الى الموهوب الية ). 

 

ز

 

- وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على:

 

1- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

2-فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع .

- وقد نصت المادة 501 من القانون المدنى أيضا على: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:

 

أ- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

 

ب- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

 

ج-أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .  

 

عدة أحكام لمحكمة النقض

 

وأستقرت محكمة النقض أيضا على: "فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر - ومنها الشبكة - أبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176، 178 مرافعات – طبقا للطعن رقم 5208 لسنة 66 قضائية.

 

رئيسية

 

كما أشترطت محكمة النقض وأستقرت على: "يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون"، طبقا للمادة 500 من القانون المدنى، وفقا للطعنين المقيدين برقمى 302 لسنة 28 قضائية جلسة 24 أكتوبر 1963، و62 لسنة 39 قضائية، جلسة 26 مايو 1974.  

 

أحقية الواهب فى الرجوع فى هبته

 

وقد أيدت أحقية الواهب فى الرجوع فى هبته أيضا فى حكمها الآتى ومضمونه: - وإذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وأن انتهى صحيحا الى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه، والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر، واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال – طبقا للمادتين 500 مدنى، و178 مرافعات – كما ورد بالطعن رقم 8757 لسنة 64 قضائية – جلسة 15 مايو 1996. 

 

201804281226132613

 

- وطبقا لما نصت علية نصوص القانون المدنى المتعلقة بالهبة وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أحقية الواهب فى الرجوع فى الهبة بنأن على جحود وإخلال كبير من الموهوب له أو أحد قاربة فقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته إبان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض، مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها، وهو ما يتحقق به العذر المقبول .  

 

وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل، لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .

 

لما كان ذلك - وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة، فإنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .

 

بناء عليه:

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........، وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق / 2021 الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .  

 

مشروع قانون مقدم من الأزهر يحسم النزاع 

 

تعد مدة الخطوبة من المراحل المهمة للزواج في مصر وتخضع للعادات والتقاليد وغالبا ما تكون مصحوبة بشراء "الشبكة"، وهي هدية من الذهب يقدمها الخاطب لخطيبته كنوع من الجدية في نية الزواج، وتختلف هذه الشبكة من محافظة لأخرى في مصر فبعض المحافظات تكون فيها مجرد دبلة وخاتم بتكلفة لا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وقد تزيد بحسب العادات والتقاليد والمكان ومستوى الشاب المتقدم حتى تصل الشبكة المقدمة في الخطبة ببعض محافظات صعيد مصر إلى 100 غرام من الذهب، وفي حال حدوث خلافات تؤدي إلى فسخ هذه الخطبة فإن ذلك قد يترتب عليه مشكلات تتعلق بمسألة رد الشبكة والتي يتم التحاكم فيها للعرف في معظم الأحيان.

 

وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رحاب سالم - في كثير من الأحيان يفشل الخاطب في استرداد الشبكة بسبب تعنت أهل العروسة في ذلك، وتكون هناك صعوبة في إثبات من المخطئ فضلا عن عدم امتلاك الخاطب في معظم الأحيان سندا قانونيا يثبت ما قدمه للعروس من ذهب أو غيره في فترة الخطوبة، فيمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن دون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض، وقانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر لمجلس النواب حسم، مسألة لمن الحق في الشبكة بعد فسخ الخطبة، وهي مسألة خلافية تحدث بسببها خلافات بين الأسر بعد العدول عن الخطبة. 

 

19_2019-637123556814810641-481

 

وتضيف "سالم" في تصريح لـ"برلماني": المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أشارت إلى أن الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، كما أوضحت المادة رقم 2: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

 

 

وتؤكد الخبير القانوني: والمادة رقم 4 أكدت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه، والمادة رقم 4 شددت على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، كما أفادت المادة رقم "5": بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض. 

 

336

 

القانون يضمن حق الشاب في استرداد شبكته

 

وتشير "سالم": أن الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق، وفي حال تراجع أحد الخاطبين عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع، وبينت أن الشبكة لا تعد مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك، وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه، كما يمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا. 

 

278568-صص

الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم 

  
179613634_3930453073698018_4611124102564327604_n
 
179356890_3930453173698008_2551027605351555306_n
 

179397703_3930453323697993_1286865763979735938_n

 
  
 
179815792_3930453657031293_788349313342485932_n
 
179686104_3930453797031279_8177618519256483760_n
 
179976863_3930454047031254_4170002683930812102_n
 
179538201_3930454147031244_6720192565102880920_n
 
 
179171782_3930454223697903_4800103084096120522_n
 
179730746_3930454323697893_6213673421125932702_n
 
 
 
 
 
 
 
179686086_3930452970364695_3768815948332450542_n
 
 
 
 
 
 
179830734_3930453500364642_2705457520615688860_n
 
 
 
180088206_3930453937031265_5660451395591733311_n
 
 
 
180262968_3930454490364543_5094727326971124378_n
 
 
356353550_795259352302951_4989138293715855333_n
 
 
356375772_795259305636289_1610193976712523887_n
 
 
 
356421532_795259295636290_8862156919346075964_n
 
 
 
356432676_795259322302954_7873947395723292857_n
 
 
356636007_795259372302949_1060352566355786354_n
 
 
356643090_795259272302959_3949650904422665413_n
 
 
 
 

 


print