الإثنين، 29 أبريل 2024 03:42 م

حكم قضائى يوضح شروط التعيين فى وظيفة معيد بالجامعة

حكم قضائى يوضح شروط التعيين فى وظيفة معيد بالجامعة محكمة - أرشيفية
السبت، 24 يونيو 2023 05:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت المحكمة الإدارية لمحافظتى الإسكندرية ومطروح حكمها الحاسم بشأن شروط التعيين فى وظيفة معيد بالجامعة، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض تعيين شخص بوظيفة معيد بقسم "..." بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى التعيين بهذه الوظيفة".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 9034 لسنة 69 قضائية، لصالح المحامى سامى البوادى، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الهادى، وعضوية المستشارين محمد جمال، والدكتور سامح على بسيونى، ومفوض الدولة أحمد جمال الفراش، وأمانة سر أحمد سمير.

 

الدعوى قد أقيمت من الطاعن بطلب الحكم بقبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تعيينه بوظيفة معيد بقسم .... بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استناداً إلى حصوله على درجة البكالريوس فى العلوم الزراعية - شعبة اللغة الإنجليزية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف (B+  )، وقد تقدم بأوراق ترشيحه كمعيد إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة بتعيين زملائه وتخطيه فى التعيين .

 

ــ وبعد أن طالعت المحكمة الأوراق أوردت بحيثيات حكمها أن التعيين وإن كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة إلا أنة يحد من هذة السلطة التقديرية ما وضعة القانون من ضوابط وما إلتزمت بة جهة الإدارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن، وأن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون، وأنه بالنسبة للتحريات الأمنية فإنه ولئن كانت الجهات الرقابية عموماً، وكذا ما يطلق عليه الجهات والأجهزة الأمنية السيادية، تضطلع بدور رقابي وأمني تخصصي حميد في سبيل الوقوف على الوقائع أو العناصر التى قد تمثل نوعا من التأثير السلبي على مسيرة مؤسسات الدولة نحو أهدافها المرجوة.

 

بيد أن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار المنظومة الدستورية والتشريعية في ظل دولة المؤسسة القانونية وسيادة القانون، وبناء على إجراءات صحيحة يتطلبها القانون، مما لا يجوز معه أن يتغول هذا الدور الرقابي أو الأمني لتلك الجهات داخل الأعمال الإدارية، أو الفنية للسلطات الدستورية الثلاث، أو الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص، بالمخالفة لإرادة المشرع وتراتيبه ، التي يجب أن يكتفى حال وجودها بدور استرشادي لا غير، إذ لو تغيا المشرع ذلك بداية لنص عليه صراحة، إلا أن المنظومة التشريعية المصرية دأبت بحق على إبقاء التوازن الدستوري بين حقوق المواطنين الواجبة وحرياتهم، والدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك الجهات المتخصصة، ولم تنص مطلقا على اشتراط موافقة الأجهزة الرقابية أو الأمنية للتعيين في الوظائف العامة أو الاستمرار فيها . 

 

وأقامت المحكمة قضاءها على سند من تفوق الطاعن العلمى الثابت بالأوراق وترتيبه المتقدم على دفعته، بحسبان أن التحريات الأمنية لا تصلح بذاتها لأن تكون سبباً للقرار الإدارى، سيما وأنه لم يُنسب للطاعن وقائع محددة تؤدى إلى التقرير بعدم صلاحيته أمنياً .   

 

482462fa-1669-44df-96d8-3eb49b53d4aa

 

756d394c-9288-4025-80c7-80722ed93a8d
 
 
810a0bee-6e99-4d2c-9b6d-1beafb8d546b
 
 
845e6247-2819-480e-a37b-2bc7b1608b6c
 
 
 
19271300-3d49-4567-9606-15e6bc9a06da
 
 
 
ad7d5b94-8936-4ff1-9491-aa7a41a00e7e (1)
 
 
 
 
ad7d5b94-8936-4ff1-9491-aa7a41a00e7e
 
 
 
e59de682-51c9-47a3-a3af-aae80ddf0568
 
 
سامى
 
المحامى بالنقض سامى البوادى - مقيم الدعوى 

 


الأكثر قراءة



print