السبت، 04 مايو 2024 10:27 ص

القانون يحدد أوجه صرف إيرادات الغرف السياحية تشمل تنشيط القطاع.. اقرأ التفاصيل

القانون يحدد أوجه صرف إيرادات الغرف السياحية تشمل تنشيط القطاع.. اقرأ التفاصيل الغرف السياحية
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:00 م
كتبت إيمان علي
جاء إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ليهدف تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

ويقر القانون، منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على مليون جنيه.
 
ووفقا للقانون يتكون اتحاد الغرف السياحية، من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.
 
وتقضي المادة 34 بأن تٌوزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
 
1- 30% من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.
 
2 - 5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر
 
3- (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
 
- (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.
 
5- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
 
وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

print