السبت، 04 مايو 2024 10:49 م

وقف ترخيص المنشأة السياحية حال الامتناع عن سداد اشتراك الغرف..اقرأ الضوابط الموضوعة

وقف ترخيص المنشأة السياحية حال الامتناع عن سداد اشتراك الغرف..اقرأ الضوابط الموضوعة منشآت سياحية - صورة تعبيرية
السبت، 10 يونيو 2023 09:00 م
كتبت إيمان علي
جاء إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ليهدف تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
 
ويقر القانون، منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه.
 
ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
 
وتقضي المادة 32 في القانون، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
 
وتشير المادة، إلي أنه في حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.
 
 
ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

print