السبت، 27 أبريل 2024 04:19 ص

بالقانون.. البت فى طلب منح تراخيص المنشآت الصناعية خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا

بالقانون.. البت فى طلب منح تراخيص المنشآت الصناعية خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا
الأحد، 04 يونيو 2023 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

حظر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

 

ولا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

 

وفى حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا - وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها.

 

وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها.

 

وفى حالة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.

 

وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.


print