الثلاثاء، 23 أبريل 2024 10:36 م

هل يجوز إعادة النظر بالأحكام النهائية الصادرة فى الجنايات والجنح؟.. القانون يجيب

هل يجوز إعادة النظر بالأحكام النهائية الصادرة فى الجنايات والجنح؟.. القانون يجيب صورة أرشيفية
الأربعاء، 31 مايو 2023 01:00 ص
كتب محسن البديوي

نصت المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على جواز إعادة النظر فى الأحكام النهاية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى عدة حالات، وهى:

 

1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

كما نصت المادة ( 442 ) على "فى الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

ونصت أيضا المادة ( 443 ) على "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

 


الأكثر قراءة



print