الخميس، 09 مايو 2024 01:58 ص

تعرف على الرسوم التي حددها قانون المجلس الصحى المصرى لإعتماد الشهادات المهنية للمتدربين

تعرف على الرسوم التي حددها قانون المجلس الصحى المصرى لإعتماد الشهادات المهنية للمتدربين وزاره الصحه
الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:00 ص
كتبت هند عادل

نص القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري على فــرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته ، وذلك عن الخدمات الآتية :

١- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .

٢- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .

٣- اعتماد المشرفين .

٤- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .

٥- عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه.

٦- عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، علي أن تئول نسبة (١٠%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .

 

 


print