الخميس، 28 مارس 2024 10:42 م

مفاجأة.. القانون يعفى المتهم من عقوبة سرقة الآثار فى هذه الحالة فقط

مفاجأة.. القانون يعفى المتهم من عقوبة سرقة الآثار فى هذه الحالة فقط محكمة - صورة أرشيفية
الخميس، 25 مايو 2023 09:00 م
ندى سليم

نص قانون رقم 117 لسنة 1983 حول حماية الآثار، على عدة عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين وكل من يرتكب بممارسات تلحق الضرر بالمناطق الأثرية أو التاريخية ذات القيمة الهامة، حيث وصلت العقوبة إلى حد الحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من  وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

ونص القانون على تلك العقوبة ايضاً، لكل من كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا منه، أول كل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وقد استثنى القانون هذه العقوبة كل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التى ارتكبها قبل الشروع فى التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.


print