كتب محمد أبو عوض    
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	ألزم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تأدية الرسوم السنوية مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .
	 
	ويحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .
	 
	ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :
	 
	(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .
	(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .
	(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .
	وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.