الخميس، 02 مايو 2024 02:54 ص

فى عيد العمال السنوى.. حقوق العمالة "من النساء" والراحة وعدد ساعات العمل

فى عيد العمال السنوى.. حقوق العمالة "من النساء" والراحة وعدد ساعات العمل قانون العمل - أرشيفية
الإثنين، 01 مايو 2023 09:00 م
كتب علاء رضوان

يحتفى العمال اليوم الموافق 1 مايو بعيدهم السنوي، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسرور، وفى مثل هذه المناسبة نوضح حقوق العامل "من النساء"، وكذا الراحة وعدد ساعات العمل، حيث نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء فى منشآت القطاع الخاص، ومقرا حقها فى العمل على أساس المساواة فى ميدان العمل، لتوفير بيئة تشريعية تحميها وتمكنها اجتماعيا واقتصادياً.

ووضع القانون فى المادة 88، المبدأ العام لتشغيل النساء، مؤكدا المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز فى الأحكام المنظمة للتشغيل، فنصت المادة على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم"، ووميز القانون المرأة فى مادتيه الـ89 والـ90 فيما يتعلق بأوقات العمل، فمع حقها فى العمل بجميع الأعمال دون تمييز، حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا؛ لحمياتها.

كما قرر عدم تشغيل المرأة ليلا إلا على سبيل الاستثناء مراعاة لظروفها، حيث نصت المادة 89 على "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، كما نصت المادة 90 على "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

ونص القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، على أنه لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض. مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل. كما يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن. ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تتعرضن فيها للمخاطر.

 

ومن هذه الضوابط لتشغيل النساء

 

1- لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساءَ والسابعة صباحاً، كما أن هناك أعمال ضارة "صحيا- أخلاقيا" لا يجوز تشغيل النساء فيها.

2- للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض إذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماُ التالية للوضع.

3- يحق للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرا، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكلاً منهما.

 

بالنسبة للراحة وعدد ساعات العمل

 

1-للعامل الحق في الحصول على فترة من الراحة تتخلل ساعات العمل ولا تقل مجموعها عن ساعة، وأن يراعي فيها ألا يعمل أكثر خمس ساعات متواصلة.

2-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

3-يجوز للشركة أن تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلاء بالجزاء التأديبي

4-للعامل الحق في الحصول على نسخة من عقد العمل.

5-يحق للعامل في الاطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل.

6-يحق لورثة العامل في الحصول على أجر شهرين كاملين ومنحة تعادل أجر ثلاثة أشهر، إذا توفي العامل أثناء مدة علاقة العمل وذلك لنفقات الجنازة.

7-الحق في الحصول على يوم في الأسبوع أو ثماني ساعات للبحث عن عمل إذا كان انهاء علاقة العمل سببه يرجع لصاحب العمل.

8-حق العامل في التأمين عليه وسداد ضريبه الدخل عنه طبقاً للفصل الثالث ( الإعفاء من الضرائب والرسوم ) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975.


print