الإثنين، 06 مايو 2024 02:10 ص

تشكيل لجنة لحماية الشواطئ فى القانون..أعرف الاختصاصات والمهام

تشكيل لجنة لحماية الشواطئ فى القانون..أعرف الاختصاصات والمهام أعمال - ارشيفية
الأحد، 23 أبريل 2023 01:00 م
كتب محمد أبو عوض
نص قانون الموارد المائية والرى الجديد على أن "تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها .
 
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة (٨٧) من هذا القانون ساريًا في المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به .
 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية .
 
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها .
 
يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة .
 
 

print