الجمعة، 26 أبريل 2024 11:58 م

القانون يسمح للجنة الوزارية للسياحة بحضور المحافظين اجتماعاتها.. اعرف التفاصيل

القانون يسمح للجنة الوزارية للسياحة بحضور المحافظين اجتماعاتها.. اعرف التفاصيل السياحة - صورة أرشيفية
الأربعاء، 29 مارس 2023 11:00 ص
أمين صالح
أجاز قانون المنشآت الفندقية والسياحية لرئيس اللجنة الوزارية للسياحة أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم على أن تعقد اللجنة اجتماعا لها مرة واحدة على الأقل كل شهر.
 
وتنص المادة رقم 2 من القانون على أنه تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .
 
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.
 
وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
 
ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.

print