الإثنين، 29 أبريل 2024 06:00 ص

تعرف على عقوبة رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بقانون حماية المنافسة

تعرف على عقوبة رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بقانون حماية المنافسة
الأحد، 12 مارس 2023 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 12% من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
 
وتنص المادة (6):
 
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
 
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
 
(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
 
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
 
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات  ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
 
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.

print