الجمعة، 19 أبريل 2024 03:17 م

القانون يلزم الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة بعضوية 11 وزيرا

القانون يلزم الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة بعضوية 11 وزيرا وزارة السياحة
الجمعة، 10 مارس 2023 03:00 ص
كتب كامل كامل
ألزم قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 أبريل عام 2022، الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للساحة، ونصت المادة 2  علي :"تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
 
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها.
 
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم، وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة، ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها .
 
 
ونصت المادة 24 من القانون علي :"لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
 
 
بينما تضمنت المادة 25 من ذات القانون جواز التنازل على ترخيص المنشأة، إذ نصت علي :"يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .
 
 

الأكثر قراءة



print