الثلاثاء، 23 أبريل 2024 03:47 م

القانون يلزم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعم "قادرون باختلاف" بجميع مناحي الحياة

القانون يلزم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعم "قادرون باختلاف" بجميع مناحي الحياة مجلس النواب
الأربعاء، 08 مارس 2023 01:00 ص
كتب كامل كامل
ألزم القانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعم أصحاب القدرات الخاصة في جميع مناحي الحياة، ونصت المادة 11 من قانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لآخر تعديل صادر في 2 أغسطس عام 2022م  علي يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
 
1-العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
 
2-المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
 
3-المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
4-العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
 
5-إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
 
6 -التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
 
 
 
7 - المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.(١)
 
 
 
8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .(١)
 
 
 
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي .(١)
 
 
 
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .(١)
 
 
 
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .(١)
 
 
 
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .(١)
 
 
 
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .(١)
 
 
 
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .(١)
 
 
 
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .(١)
 
 
يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع بشكل كامل، ولعل المنظومة التعليمية من أبرز المحاور التى حرص القانون على دمج ذوى الهمم بها، حيث نص القانون على  أن "يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن (5%) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات.
 
 
 
وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.
 
 
وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم.
 
 
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
 
 

الأكثر قراءة



print