الجمعة، 29 مارس 2024 05:38 م

تعرف على رسوم تشغيل المركبات فى خدمات النقل البرى وآليات سدادها

تعرف على رسوم تشغيل المركبات فى خدمات النقل البرى وآليات سدادها وزارة النقل
الأربعاء، 08 مارس 2023 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 87 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على أن "تؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
 
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل.
 
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.
 
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها أو إعدادها، وقيمة التأمين الخاصة بها.
 
وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
 
ويحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
 
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
 
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.

print