الخميس، 28 مارس 2024 07:48 م

حظر صرف أموال الزكاة فى غير مصارفها.. اعرف التفاصيل فى القانون

حظر صرف أموال الزكاة فى غير مصارفها.. اعرف التفاصيل فى القانون بيت الزكاة - ارشيفية
الإثنين، 06 فبراير 2023 01:00 م
كتب محمد أبو عوض
نص القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 سبتمبر عام 2020، على أن "يُنشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويُشار إليه في هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ويُهدف البيت إلى الآتي:
 
1- صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.
 
2- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر.
 
3- التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
 
4- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
 
 
وتتكون موارد البيت من:
 
1- أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
 
2- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.
 
3- مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
 
4- عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
 
5- أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
 
وأموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحه.
 
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.
 
وتودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
 
ويحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
 
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.

print