الجمعة، 03 مايو 2024 11:54 ص

هل يجوز لمالكى الصكوك السيادية تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة؟..القانون يجيب

هل يجوز لمالكى الصكوك السيادية تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة؟..القانون يجيب أرشيفية
الإثنين، 30 يناير 2023 03:00 ص
كتب محمد أبو عوض
 
 
نص القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، على أنه يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .
ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة ، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك .
ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة الـمصدرة ، أو شركة التصكيك السيادى ، أو الغير ، أو أمام القضاء ، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة .
ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى 
 
 

print