السبت، 27 أبريل 2024 12:55 ص

حظر الإفراج عن مكونات الدم والبلازما المستوردة إلا بعد تأكد خلوها من الفيروسات

حظر الإفراج عن مكونات الدم والبلازما المستوردة إلا بعد تأكد خلوها من الفيروسات
الجمعة، 20 يناير 2023 03:00 ص
كتبت نورا فخرى

حظر القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

 

وعرف القانون سالف الذكر، "عمليات الدم" بأنها جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله عدا البلازما لغرض التصنيع، أما "البلازما" فهى إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع .

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (18) لتفضى بأن يحظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن .

 

يُشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، انشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، مانحا إياه 8 اختصاصات هامة وفى مقدمتها الإشراف الفنى على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمى.

 

يأتى ذلك إلى جانب اختصاص المجلس بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحى المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمى، وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المراكز المختصة بعمليات الدم، وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، وأسعار خدمات الدم فى القطاع الحكومى والخاص، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم فى القطاع الخاص للمواطنين، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها، مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها، إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

 


print