الجمعة، 03 مايو 2024 02:54 ص

تعرف على ضوابط استيراد المشغولات الذهبية والفضية من الخارج وفقًا للقانون

تعرف على ضوابط استيراد المشغولات الذهبية والفضية من الخارج وفقًا للقانون المشغولات الذهبية
الأربعاء، 18 يناير 2023 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً لآخر تعديل صادر في يوليو عام 2017، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وذلك طبقاً للإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.
 
ولمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركياً وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في حدود القانون.
 
وتسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التي من نوعها، المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.

print