الخميس، 25 أبريل 2024 12:23 ص

"مش أى عقار بيدفعله ضريبة".. 10 أنوع من العقارات لا تخضع للضريبة العقارية

"مش أى عقار بيدفعله ضريبة".. 10 أنوع من العقارات لا تخضع للضريبة العقارية الضريبة العقارية
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 05:00 ص
كتبت - هبة حسام

صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، ليعيد تنظيم أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954، حيث لم يفرض القانون الجديد أى ضرائب عقارية جديدة، فقد كانت تلك الضريبة معروفة بالفعل في القانون القديم، ولكن كان متعارف عليها باسم "العوايد".

وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008، تسرى الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية المُقامة على أرض مصر سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المُكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

وهو ما يعنى أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى، كما تُفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة "جراجات - مشاتل" مؤجرة وغيرها.

وتخضع أيضًا للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

ولكن، كما حدد القانون العقارات الخاضعة للضريبة، فهناك أنواع أخرى من العقارات غير خاضعة للضريبة، حددها القانون أيضًا، تمثلت تلك العقارات في

التالى:

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. 

2- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولكن تخضع للضريبة إذا تم التصرف فيها لأفراد أو لأشخاص اعتبارية، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف. 

3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

4-  العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

5-  الأحواش ومباني الجبانات.

6- المباني تحت الإنشاء، والأراضى الفضاء غير المستغلة.

7- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

8- الأبنية والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، التي لا تهدف إلى الربح.

9-  المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المُخصصة لها.

10-  الوحدة العقارية التي يتخذها الفرد سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته "تشمل الأسرة الفرد وزوجه والأولاد القُصر"، بشرط أن يقل صافى القيمة الإيجارية السنوية للوحدة عن 24 ألف جنيه، ولكن إذا زاد عن تلك القيمة تخضع الوحدة العقارية للضريبة.

يشار إلى أن، المقصود بالمكلف بأداء الضريبة، هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يُعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يُعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الإيجار المستحق عليه.


print